أنت هنا

قراءة كتاب الكفاءة في النكاح

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الكفاءة في النكاح

الكفاءة في النكاح

كتاب " الكفاءة في النكاح " ، تأليف علوي بن حامد بن محمد بن شهاب الدين ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
الصفحة رقم: 5

فأمَّا الآية القرآنية والحديث التي بعدها فيكفينا فيهما ما ذكره المفسرون([18]) عند تفسير هذه الآية حيث فسرها لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإليك نص الحديث في ذلك : عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل : يا رسول الله مَن أكرم الناس؟ قال: ((أتقاهم)) . فقالوا : ليس عن هذا نسألك. قال: (( فيوسف نبي الله بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله)) قالوا: ليس عن هذا نسألك.قال: فعن معادن العرب تسألونني. قالوا: نعم. قال: ((خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) ([19]).

وأما حديث : (( يا بني بياضة أنكحوا أبا هند )) و(( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه )) فسيأتي الجواب عليهما عند الكلام على اعتبار النسب من خصال الكفاءة بشيءٍ من الاستطراد . والله أعلم.

وذهب الجمهور([20]) من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أنَّ الكفاءة ليست معتبرةً في صحة النكاح ، فيصح من دونها ، ولكِنَّ الكفاءة معتبرة للزوم النكاحواستمراريته.

قال الإمام الشافعي : وليس نكاح غير الكفء مُحَرَّمَاً فأرده بكل حال إنما هو نقص على المزوجة والولاة ، فإذا رضيت المزوجة ومن له الأمر معها بالنقصلم أرده([21]).

قال الإمام النووي : الكفاءة حق المرأة والولي واحداً كان أو جماعة مستويين في درجة ، فإن زوجها بغير كفء وَلِيُّهَا المنفرد برضاها أو أحدُ الأولياء برضاها ورضي الباقون صَحَّ النكاح فالكفاءة ليست شرطا للصحة . وإذا زوجها الولي الأقرب بغير كفء برضاها لم يكن للأبعد الاعتراض ، فلو كان الذي يلي أمرها السلطان فهل له أن يزوجها بغير كفءإذاطلبته؟! قولان أو وجهان : أصحهما المنع ؛ لأنَّه كالنائب فلا يترك الحظ. ولو زوجها أحدُ الأولياء بغير كفء برضاها دون رضى الباقين لم يصح على المذهب ، وفي قول يصح ، ولهم الخيار في فسخه وقيل: يصح قطعًا ، وقيل: لا يصح قطعًا.([22])

وقال بعض متأخري الشافعية بأن الكفاءة قد تكون أحيانا معتبرة لصحة النكاح.

قال السيد شطا: فالكفاءة معتبرة في النكاح لا لصحته ، أي : غالبا فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة كما في التزويج بالإجبار وعبارة ((التحفة)) وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا.([23])

الصفحات