أنت هنا

قراءة كتاب الكفاءة في النكاح

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
الكفاءة في النكاح

الكفاءة في النكاح

كتاب " الكفاءة في النكاح " ، تأليف علوي بن حامد بن محمد بن شهاب الدين ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :

تقييمك:
0
لا توجد اصوات
الصفحة رقم: 8

قال الدردير : لهما - أي الزوجة والولي - معاً تركها وتزويجها من فاسق سكير يُؤمَنْ عليها منه ، وإلاَّ رده الإمام وإن رضيت لحق الله تعالى حفظاً للنفوس وكذا تزويجها من معيب ، لكن سيأتي في فصل الخيار أنَّ الثاني ، أي : السلامة من العيب حق للمرأة فقط ، وليس للولي فيها كلام([29]).

وقال أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي (المالكي): لأن الكفاءة في الدين حق لله ليس لأحد إسقاطها ، بخلاف لو زوجها لدنيء في النسب أو فقير أو فاسق بجارحة أو بذي عيب يوجب الخيار للزوجة فلا يرد به مطلقا بل إن أسقطتها المرأة مع الولي سقطت مراعاتها وإن أسقطها أحدهما فحق الآخر باقٍ([30]).

أما السادة الشافعية فذهبوا إلى الجواز .

قال الإمام الشافعي : إذا اجتمع الولاة فكانوا شرعًا فأيهم صلح أن يكون ولياً بحال فهو كأفضلهم وسواء المسن منهم والكهل والشاب والفاضل والذي دونه إذا صلح أن يكون وليا فأيهم زوجها كفؤا جاز وإن سخط ذلك من بقي من الولاة وأيهم زوج بإذنها غير كفء فلا يثبت النكاح إلاَّ باجتماعهم عليه . وكذلك لو اجتمعت جماعتهم على تزويج غير كفء وانفرد أحدهم كان النكاح مردودا بكل حال حتى تجتمع الولاة معا على إنكاحه قبل إنكاحه فيكون حقا لهم تركوه ، وإن كان الولي أقرب ممن دونه فزوج غير كفء بإذنها فليس لمن بقي من الأولياء الذي هو أولى منهم رده لأنه لا ولاية لهم معه.([31])

قال الخطيب الشربيني: يكره التزويج من غير كفءبرضاها([32])

الصفحات